L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 36/2020 · 29/07/2020

تعليمات عمل عدد 36 لسنة 2020 : حول إلغاء اعتماد الشهائد في عدم التأمين على السيارات الخاصة للانتفاع بالإعفاء من خلاص متخلدات معلوم الجولان

تعليمات عمل عدد 36  الموضوع : حول إلغاء اعتماد الشهائد في عدم التأمين على السيارات الخاصة للانتفاع بالإعفاء من خلاص متخلدات معلوم الجولان. المرجع : الفصل 23 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. - تعليمات العمل عدد 52 بتاريخ 18 ماي 2016. - تعليمات العمل عدد 48 بتاريخ 11 أوت 2017. - تعليمات العمل عدد 69 بتاريخ 30 أكتوبر2017. - ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.