تعليمات عمل عدد 36
الموضوع : حول إلغاء اعتماد الشهائد في عدم التأمين على السيارات الخاصة للانتفاع بالإعفاء من خلاص متخلدات معلوم الجولان.
المرجع : الفصل 23 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- تعليمات العمل عدد 52 بتاريخ 18 ماي 2016.
- تعليمات العمل عدد 48 بتاريخ 11 أوت 2017.
- تعليمات العمل عدد 69 بتاريخ 30 أكتوبر2017.
- ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.