من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 .
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 مارس 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما ويلي:
- ماهي المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار للاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 من بين المنح غير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.