L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1854/2017 · 30/05/2017

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 : الزيادة في الأجر الأساسي

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 . المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 مارس 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما ويلي:  - ماهي المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار للاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 من بين المنح غير

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.