من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أفريل2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع معرفة:
* هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المنح المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية للشك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.