L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1852/2017 · 30/05/2017

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إرجاع إلى الأجراء المعنيين مبالغ الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أفريل2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع معرفة: * هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المنح المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية للشك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.