من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم ********** وهي شركة صناعية مصدرة جزئيا تعمل في إطار عقد مناولة مع شركات مصدرة كليا. وطلبتم معرفة هل يستوجب على حرفائكم تطبيق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدتكم مبينين أن فوترة وخلاص ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.