بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسى للصتاعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لأصحاب المغازات الكيرى
من جهة
- الإتحاد العام التونسى للشغل
- الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.