إن وزير الشؤون الإجتماعية .
بعد أطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 23 جويلية 1976 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.