من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: توضيحات جبائية حول قاعدة ونسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على أجرة الخبراء المحددة مسبقا بصفة تقديرية في إطار اتفاقية.
المرجع : مكتوبك عدد 2758 بتاريخ 21 أفريل 2017 .
تبعا لمكتوبك المشار اليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرت بمقتضاه أنَ الفصل 2 من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.