من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أفريل 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل تخضع الهيئة العامة للتأمين للمساهمة الظرفية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2017 مبينين انها معفاة من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الاجت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.