L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3430/2019 · 30/10/2019

Retenue à la source

 من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 28 ديسمبر 2018 و11 جوان 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم " ------------- " هي فرع لمجمّع شركات " ------------- " وهي شركهة تونسية مختصة في صناعة المنتجات الصيدلية؛ أبرمت إتفاقية مع شركة " -

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.