من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي للفائض الإيجابي للتصفية
المرجصع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جويلية 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للفانض الإيجابي للتصفية على مستوى الشركاء؛ يشرفني إعلامكم أن الفائض الإيجابي الناتج عن عملية التصفية والموزع على الشركاء يعتبر أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.