L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3650/2019 · 29/10/2019

حول النظام الجبائي للفائض الإيجابي للتصفية

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي للفائض الإيجابي للتصفية المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 05 نوفمبر و28 ديسمبر 2018 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن « ----------- » هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم إحداثها خلال سنة 2015 في إطار عملية شراكة مع مجمع أجنبي ينشط في مجال صنع البسكويت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.