من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للفائض الإيجابي للتصفية
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 05 نوفمبر و28 ديسمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن « ----------- » هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم إحداثها خلال سنة 2015 في إطار عملية شراكة مع مجمع أجنبي ينشط في مجال صنع البسكويت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.