من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 24 سبتمبر 2019
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه التأكيد على أنه يمكن لشركتك طرح مبالغ الخصم من المورد التي تمَ إرجاعها إلى الأجراء المنتفعين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 من مجموع الخصو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.