L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3651/2019 · 29/10/2019

حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الضريبة على الدخل المستوجب على أجراء الدخل الضعيف

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 24 سبتمبر 2019 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه التأكيد على أنه يمكن لشركتك طرح مبالغ الخصم من المورد التي تمَ إرجاعها إلى الأجراء المنتفعين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 من مجموع الخصو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.