الموضوع: حول أجال خلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وأجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية.
المراجع: - مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 افريل 2020، المتعلق بسن اجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19"، وخاصة الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.