L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 33/2020 · 17/07/2020

تعليمات عمل عدد 33 لسنة 2020: حول أجال خلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وأجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية

الموضوع: حول أجال خلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وأجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية. المراجع: - مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 افريل 2020، المتعلق بسن اجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا  كوفيد 19"، وخاصة الفصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.