ملحق تعديلي للاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن
بين الممضين أسفله:
الاتحاد التونسي لصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نقابة أرباب المطاحن
من جهة
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة الوطنية للمعاش والسياحة
نقابة عملة المطاحن
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والمتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.