ان وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد اطلاعه على القرار المؤّرخ في 20 نوفممر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن
وعلى راي اللجنة الاستشمارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 1983
قرر ما يلي :
الفصل 1
تمت الصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن المضاف نصه لهذا القرار
الفصل 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.