L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 21/12/1983 · 21/12/1983

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 décembre 1983, portant agrément de la convention collective nationale de la minoterie

ان وزير الشؤون الاجتماعية، بعد اطلاعه على القرار المؤّرخ في 20 نوفممر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن وعلى راي اللجنة الاستشمارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 1983 قرر ما يلي : الفصل 1 تمت الصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن المضاف نصه لهذا القرار الفصل 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.