L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 2 · 30/10/1989

Avenant n°2 à la Convention collective nationale des minoteries

بين الممضين اسفله: - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - نقابة ارباب المطاحن. من جهة الجامعة الوطنية للمعاش والسياحة . - نقابة عملة المطاحن . من جهة آخري بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصاد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.