L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 08/02/1990 · 08/02/1990

Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 février 1990, portant agrément de l’avenant n° 2 à la convention collective nationale de la minoterie

ان وزير الشؤون الاجتماعية . بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده. وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن . وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.