L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 3 · 12/09/1990

Avenant n°3 à la Convention collective nationale des minoteries

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. - الغرفة النقابية لارباب المطاحن. من جهة - التحاد العام التونسي للشغل. - الجامعة العامة للمعاش والسياحة. من جهة اخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية الشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975، المصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المرُرخ في 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.