بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- الغرفة النقابية لارباب المطاحن.
من جهة
- التحاد العام التونسي للشغل.
- الجامعة العامة للمعاش والسياحة.
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية الشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975، المصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المرُرخ في 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.