إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في30 أفريل 1966 وخاصة القصل 37 وما بعده،
و على القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.