ملحق عدد 6 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : ترخيص في مواصلة الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح عند إقتناء سيارة الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك عند التفويت في السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي الموحد قبل إستيفاء مدة الخمس سنوات قصد مواصلة إستعمالها في قطاع النقل العمومي للأشخاص