حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى 09/09/2019 N° 3182
الموضوع: حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 جوان 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تحسين مردودية إنتاج مادّة الحلفاء وتثمينها ونظرا للمشاكل الفنية المتعلقة بتجفيفها، أبرمت شركتكم اتفاقية مع المعهد […] يلتزم المعهد المذكور من خلالها بإنجاز العمليات التالية:
▪ اجتماعات تشاورية وتنسيقية مع مسؤولي شركتكم لوضع البرنامج السنوي لعملية تقييم إنتاجية الحلفاء، ▪ التنسيق لإقامة اجتماعات فنية وتقييمية لسير العمل قصد تذليل الصعوبات، ▪ العمل الميداني لإرشاد رؤساء مراكز جني الحلفاء عند الحاجة، ▪ العمل البحثي في مخابر معمل الشركة لدراسة ما يستجد في الميدان، ▪ متابعة وتقييم الإنتاج والإنتاجية لجميع المراكز أثناء موسم جني الحلفاء في شكل تقارير ترسل على 3 دفوعات خلال 30 يوما من تسلم المعطيات الميدانية من طرف الشركة، ▪ إعداد برنامج عمل مستقبلي بالتشاور مع شركتكم لضمان تنمية مستدامة لمنظومة الحلفاء.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها الشركة للمعهد المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبيّن بالرجوع إلى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 أن المعهد […] هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وموضوعة تحت إشراف وزارة الفلاحة.
Page 2
كما أنه طبقا لأحكام الفصل 2 المذكور من الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد […] ، تدخل الخدمات التي سيسديها المعهد المذكور لفائدة شركتكم ضمن المهام الموكولة له.
وعليه فإن المعهد المذكور يكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وبالتالي لا تخضع المبالغ المدفوعة إليه من قبل شركتكم مقابل إنجازه للخدمات موضوع مكتوبكم للخصم من المورد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.