من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الترخيص لشركتكم بصفة استثنائية لإرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل على أن يتم طرحها من مبالغ ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.