L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 291/2019 · 29/01/2019

حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الترخيص بصفة استثنائية لإرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الترخيص لشركتكم بصفة استثنائية لإرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل على أن يتم طرحها من مبالغ ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.