L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 597/2015 · 27/03/2015

Application de la maxime « non bis in idem » pour les actes et contrats

من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضیحات  المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 12 مارس 2015  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة **** وهي شركة مصدرة كليا أبرمت على التوالي بتاريخ 5 ماي 2009 و 19 أفريل 2010 عقدي شراء مقاسم أرض لدى شركة البعث العقاري شركة *** وذلك لممارسة نشاطها الاقتصادي ، وذكرتم أنّه تم تسجي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.