بين الممضين اسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لتحويل البلاستيك
من جهة ،
- والاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة اخرى ،
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 ، المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.