ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك ،
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاریخ 7 افريل 1983 ،
قرر ما يلي
الفصل 1
تمت المصادقة على الملحق التعدیلی للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.