L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3572/2019 · 21/10/2019

حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية بيع عقار مسلّم للنفس

من وزير المالية إلى الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية بيع عقار مسلّم للنفس. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أكتوبر2019. تَضْمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في البعث العقاري وأنها تمتلك بناية متكونة من طابقين سفليين وطابق أرضي و11 طابقا موضوع عملية تسليم للنفس بتاريخ 20 أفريل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.