من وزيرالمالية
الى
الموضوع: حول الإعفاء من الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 سبتمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائكم وهو شركة محدثة سنة 2019 بزغوان و دخلت طور النشاط خلال نفس السنة، تطلب إعفاء المبالغ الراجعة لها والمتمثلة في فوائد إيداعات بنكية من الخصم من المورد وذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.