L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3511/2019 · 17/10/2019

حول الإعفاء من الخصم من المورد

من وزيرالمالية الى الموضوع: حول الإعفاء من الخصم من المورد  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 سبتمبر 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائكم وهو شركة محدثة سنة 2019 بزغوان و دخلت طور النشاط خلال نفس السنة، تطلب إعفاء  المبالغ الراجعة لها والمتمثلة في فوائد إيداعات بنكية من الخصم من المورد وذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.