Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 ديسمبر 2019
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه أنكم قمتم خلال سنة 2016 باقتناء حافلة تتسع إلى 30 مقعدا وقمتم بتغيير شهادة التسجيل باسم الشركة وأضفتم أنه لم يقع استعمالها منذ تاريخ اقتنائها ولم يقع خلاص معاليم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.