Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بطرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2019
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ، أن كل من القباضة المالية ومكتب مراقبة الأداءات اللذين ترجعين لهما بالنظر قد رفضا تمكينك من طرح فوائض القروض التي تحملت
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.