L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3918/2019 · 22/11/2019

حول الإنتفاع بطرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الإنتفاع بطرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2019 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ،  أن كل من القباضة المالية ومكتب مراقبة الأداءات اللذين ترجعين لهما بالنظر قد رفضا تمكينك من طرح فوائض القروض التي تحملت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.