من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بطرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2019
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ، أن كل من القباضة المالية ومكتب مراقبة الأداءات اللذين ترجعين لهما بالنظر قد رفضا تمكينك من طرح فوائض القروض التي تحملت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.