من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول وجوبية إجراء تسجيل محضر جلسة عامة عادية لشركة مصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 19 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم توضيحات حول وجاهة مطالبة مكتب مراقبة الأداءات بنابل بوجوبية إجراء تسجيل محضر جلسة عامة عادية لشركة مصدرة كليا تضمن مصادقة على القوائم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.