حول الوثائق التي يتعين اعدادها عند تسلم المهام بالمراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الاداءات : قائمة في مطالب الحصول على شهادات في توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة الواردة على مكتب مراقبة الاداءات
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.