L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 4 · 28/08/2003

حول الوثائق التي يتعين اعدادها عند تسلم المهام بالمراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الاداءات :  قائمة الوشايات التي وردت على المركز و التي لم يقع الرد في شأنها

   قائمة الوشايات التي وردت على المركز و التي لم يقع الرد في شأنها    مآل الوشاية    المكتب مرجع النظر    الاسم و اللقب  أو  الاسم الاجتماعي  مرجع المراسلة  العدد الرتبي    تاريخ الاحالة  ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.