L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 668/2020 · 22/04/2020

طلب توضيحات جبائية : توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة يقتصر على الإقتناءات المنجزة في إطار المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي

 من وزير المالية إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبكم عدد 239 بتاريخ 11 فيفري 2020. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية قامت بكراء محلين للإستعمال المهني مخصّصين كمقر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وأنه تمّ إبرام عقدي تسويغ في الغرض بتاريخ 17 أكتوب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.