L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3938/2019 · 28/11/2019

حول وجوبية تسجيل كتب اعتراف بدين

من وزير المالية إلى الموضوع : حول وجوبية تسجيل كتب اعتراف بدين المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 نوفمبر 2019 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول وجوبية إجراء تسجيل كتب اعتراف بدين معرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 22 جوان 2010، أتشورّف بأن أحيطكم علما بأنَ الكتب موضوع استشارتكم يحتوي على إقرار ضمني باقت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.