L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2804/2020 · 19/06/2020

حول منح نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات لفائدة المؤسسات المتضررة تبعا لتفشي فيروس "كورونا"

 مذكرة الى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول منح نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات لفائدة المؤسسات المتضررة تبعا لتفشي فيروس "كورونا". المرجع: - بلاغ وزارة المالية المؤرخ في 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.