حول استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيــر المـاليـــة N° 940 إلـــى
22/06/2020
الموضوع : حول استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 ماي 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي مقسم عقاري تولت إنجاز عقار معد للاستعمال السكني والتجاري والمهني سنة 2013 وهي خاضعة كليا للاداء على القيمة المضافة باعتبار أنه ليس لها صفة باعث عقاري مرخص له ولا تنتفع بالإمتيازات الممنوحة لقطاع البعث العقاري مبينين أنكم توظفون نسبة 19% للأداء على القيمة المضافة على بيوعاتكم للعقارات المعدة للسكن وبالتالي تتولّون القيام بالطرح الكلي للأداء على القيمة الموظف على إقتناءاتكم وبناء على ماسبق طلبتم معرفة هل يمكن استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي لم تشمله سنوات التقادم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن بيوعات شركتكم للعقارات المبنية المعدة للسكن المنجزة من قبلها سنة 2013 تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% إلى غاية 31 ديسمبر 2017 وبنسبة 19% إبتداء من غرة جانفي 2018 وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بإعتبار أنّ شركتكم ليست لها صفة باعث عقاري مرخص له.
وتنتفع شركتكم بحق طرح الاداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناءاتها الضرورية للنشاط طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويمكن لها المطالبة بإسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. مع العلم وأنه طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن المطالبة باسترجاع مبالغ الأداء الزائدة في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.