L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 940/2020 · 22/06/2020

حول استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 ماي 2020. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي مقسم عقاري تولت إنجاز عقار معد للإستعمال السكني و التجاري و المهني سنة 2013 و هي خاضعة كليا للأداء على القيمة المضافة باعتبار أنه ليس لها صفة باعث عقاري مرخص له

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.