من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 ماي 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي مقسم عقاري تولت إنجاز عقار معد للإستعمال السكني و التجاري و المهني سنة 2013 و هي خاضعة كليا للأداء على القيمة المضافة باعتبار أنه ليس لها صفة باعث عقاري مرخص له
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.