من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوباك الواردان بتاريخ 11 فيفري و05 مارس 2020
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنك كنت تعملين كأجيرة بشركة لمدة 13 سنة وأنك ساهمت خلال شهر أوت 2019 في رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال خدمات تطوير القواعد الر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.