L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 637/2020 · 16/04/2020

L’application de l’article 13 de la loi de finances 2018

من وزير المالية الى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوباك الواردان بتاريخ 11 فيفري و05 مارس 2020 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنك كنت تعملين كأجيرة بشركة لمدة 13 سنة وأنك ساهمت خلال شهر أوت 2019 في رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال خدمات تطوير القواعد الر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.