L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 615/2020 · 18/03/2020

طلب توضيحات حول شروط ممارسة نشاط تربية الأراخي

 من وزيرالمالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول شروط ممارسة نشاط تربية الأراخي  المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 23 جويلية 2019 و10 مارس 2020. لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم فلاح ومربي ابقارولكم مركز مرخص في تربية وبيع الأراخي حيث تقوم لجنة جهوية بفرز الأراخي الصالحة للتربية والبيع مبينين أنْ حرفاءكم ط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.