من وزير المالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول الطريقة المعتمدة لخصم مبلغ معلوم التسجيل النسبي المستوجب على المبالغ المأذون بصرفها بعنوان تسجيل عقد صفقة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 مارس 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول الطريقة المعتمدة لخصم مبلغ معلوم التسجيل النسبى المستوجب على المبالغ ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.