L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 600/2020 · 13/03/2020

توضيحات حول الطريقة المعتمدة لخصم مبلغ معلوم التسجيل النسبي المستوجب على المبالغ المأذون بصرفها بعنوان تسجيل عقد صفقة

من وزير المالية إلى الموضوع: توضيحات حول الطريقة المعتمدة لخصم مبلغ معلوم التسجيل النسبي المستوجب على المبالغ المأذون بصرفها بعنوان تسجيل عقد صفقة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 مارس 2020 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول الطريقة المعتمدة لخصم مبلغ معلوم التسجيل النسبى المستوجب على المبالغ ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.