L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 594/2020 · 13/03/2020

حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة تبعا لتسريح أجير

 من وزيرالمالية  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة تبعا لتسريح أجير المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 جانفي 2020 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تبعا لنزاع بين شركة  "----------------" التي تستغل نزلا سياحيا وإحدى العاملات التابعة لهاء صدر حكم استئنافي يقضي بدفع مبالغ لفائدة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.