من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة تبعا لتسريح أجير
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 جانفي 2020
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تبعا لنزاع بين شركة "----------------" التي تستغل نزلا سياحيا وإحدى العاملات التابعة لهاء صدر حكم استئنافي يقضي بدفع مبالغ لفائدة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.