حول البيانات الوجوبية لوصل الخروج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
12/03/2020 N° 579
الموضوع: حول البيانات الوجوبية لوصل الخروج .
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2020 .
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تتولى توريد وبيع بالجملة للنظارات وأنها تقوم في إطار توزيع النظارات على وكلائها الموزعين بتونس والساحل وصفاقس والجنوب بإصدار وصولات خروج نصف شهرية تتضمن كل التنصيصات الوجوبية المتعلقة بالشركة والبضاعة المنقولة والتاريخ والحريف ووسيلة النقل، وطلبتم مزيدا من التوضيحات حول البيانات الضرورية الواجب توفرها في هذه الوصولات .
جوابا ، يشرفني إعلامكم أن أحكام الفقرتين II و III- 3 من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة نصت على أن كل عملية نقل بضائع يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها تتضمن التنصيص خاصة على تاريخ العملية وتعريف الحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الجبائية بالنسبة للحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبيان البضاعة المنقولة وكميتها ونسبة ومبلغ الأداء المستوجب .
ويقوم مقام الفاتورة خاصة :
- وصل تسليم مؤرخ يحترم الواجبات المتعلقة بالفاتورة ويتضمن خاصة أسماء وعناوين المرسل والمرسل إليه وبيان البضاعة المنقولة وكميتها مع احترام قاعدة التسلسل والترقيم ، - وصل خروج البضاعة من مخازن المؤسسة وذلك بالنسبة للخاضعين للأداء الذين يروجون بضائعهم عن طريق التجول ويتضمن وجوبا بيان البضاعة المنقولة وكميتها وتاريخ إصداره وعدد الوصل ورقم تسجيل وسيلة النقل .
Page 2
وعلى هذا الأساس ، وفي الحالة الخاصة فإنه يتعين على شركتكم مصاحبة عمليات توزيع النظارات بالجملة على وكلائها الموزعين بعديد المناطق بوصل خروج يتضمن التنصيصات المشار إليها أعلاه .
هذا ، وفيما يتعلق بتحديد آجال صلوحية وصل الخروج ، فإنه وعملا بأحكام التشريع الجاري به العمل يجب أن يكون تاريخ تسليم البضاعة مطابقا لتاريخ إصدار وصل الخروج.
غير أنه، وباعتبار تولي شركتكم ترويج بضائعها عبر أماكن متباعدة فإن تحديد آجال صلوحية وصل الخروج تبقى مرتبطة بظروف ومتطلبات عملية النقل والمسافة التي سيتم قطعها وكذلك مخاطر الطريق . وتعود صلاحية تحديد الآجال المذكورة إلى السلطة التقديرية لأعوان المراقبة المكلفين بعمليات مراقبة نقل البضائع بالطرقات على أن لا تتجاوز تلك الآجال في كل الحالات 4 أيام من تاريخ إصدار الوثائق المذكورة .
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغدي[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.