Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66825 بتاريخ 16/04/2025 : استقلالية الشخصية المعنوية للشركة عن مساهميها في نطاق المصادرة الجزئية

J P 66825/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. استقلالية الشخصية المعنوية للشركة التجارية عن شخصية كل شريك فيها من تاريخ الترسيم بالسجل التجاري، ومصادرة أسهم شريك لا تعني مصادرة الشركة ككيان قانوني مستمر في نشاطه.
  2. انفراد محكمة الموضوع بالسلطة التقديرية في تحصيل الوقائع من خلال الأدلة المتوفرة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها، ما دام قضاؤها معللاً تعليلاً مستساغاً واقعاً وقانوناً ومستمداً مما له أصل بالملف.
  3. في إطار عقد الإجارة على الصنع، يلتزم المشتري بإعلام البائع بالعيب حالاً، ويعتبر سكوته بعد الأجل المحدد قبولاً للمصنوع، ما لم يردّه خلال الأسبوع الموالي لتسلمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.