Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29649/29650 بتاريخ 12/04/2016 : بطلان العقلة العقارية لعدم تحديد الدين المستحق في محضر الإنذار القائم مقامها

J P 29649/29650/201612 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يكفي السند المرسم وحده لطلب تبتيت العقار، بل يجب تحديد الدين سبب العقلة في محضر الإنذار القائم مقامها، وإلا كانت باطلة.
  2. يجب أن يكون تقرير الاختبار المرفق بكراس شروط التبتيت مطابقاً لمقتضيات الفصل 411 م م م ت، من حيث إعادة تشخيص العقار وأخذ جميع العناصر المعتبرة في تقدير قيمته الحقيقية، وإلا كان مختلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.