Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41427 بتاريخ 22/06/2017 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى الحيازة المكسبة والتقرير الفني السليم في دعوى الاستحقاق

J P 41427/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. - وجوب استناد محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق إلى الحيازة المكسبة للملكية إذا توفرت شروطها القانونية، وليس إلى الكتائب وحدها.
  2. - حجية تقرير الخبرة المنجز وفق قواعد فنية وعلمية سليمة، والذي يطبق جميع المؤيدات المعروضة للتوصل إلى نتيجة فنية.
  3. - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً سائغاً واقعاً وقانونياً، والرد على جميع الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل في القضية، دون هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.