Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41427 بتاريخ 22/06/2017 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى الحيازة المكسبة والتقرير الفني السليم في دعوى الاستحقاق
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق إلى الحيازة المكسبة للملكية إذا توفرت شروطها القانونية، وليس إلى الكتائب وحدها.
- - حجية تقرير الخبرة المنجز وفق قواعد فنية وعلمية سليمة، والذي يطبق جميع المؤيدات المعروضة للتوصل إلى نتيجة فنية.
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً سائغاً واقعاً وقانونياً، والرد على جميع الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل في القضية، دون هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 581 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.