Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47601 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب تعويض مصاريف الحراسة الناشئة عن التأخير في تسلم الأشغال
Principe juridique
- - يظل تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، غير أنه يخول لمحكمة التعقيب نقضه إذا ما ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- - إذا ثبت التأخير في استلام الأشغال خارج الآجال التعاقدية، فإن مصاريف الحراسة التي تكبدها المقاول طيلة مدة التأخير تكون مستحقة التعويض، وعلى محكمة الموضوع الوقوف على مدة التأخير وتعويضه عنها.
- - إذا أقرت محكمة الموضوع بحصول التأخير في التسليم، فإن الفائض التجاري يكون مستحقا من تاريخ استحقاقه وفقا لما اتفق عليه الطرفان بالعقد، وليس من تاريخ لاحق.
- - إذا طالبت الخصم بأجرة المحاماة عن طوري التقاضي الابتدائي والاستئنافي، وقضت المحكمة لها بها عن طور واحد فقط دون الآخر، فإن ذلك يشكل هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الباب الخامس من كراس الشروط الإدارية العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.