Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47600 بتاريخ 06/10/2017 : تحميل مصاريف الخبرة على طالبها في طور التسوية القضائية وفق الفصل 30 من قانون 28 لسنة 1994
Principe juridique
- حيث أن الفصل 24 من قانون فواجع الشغل لا يلزم المتضرر بالمرور بمرحلة التسوية الآلية عند المطالبة بالترفيع في نسبة العجز بسبب التفاقم، بل يبقى حقه في طلب المراجعة قائما وفق الشروط المقررة.
- وحيث يستفاد أن الفصل 30 من قانون عدد 28 لسنة 1994 هو نص خاص يقدم على القانون العام، ويقضي بتحميل مصاريف الاختبار على طالبها بصفة نهائية ودون مراجعة عندما يختار المتضرر اللجوء إلى القضاء ويرفض نتائج الطور الآلي المجاني.
- وحيث أن تطبيق الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود يقتضي تفسير نص القانون بحسب عبارته ووضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد المشرع، مما يستوجب قراءة الفصل 30 المذكور في إطاره القانوني الخاص بنظام التعويض عن حوادث الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 24 من قانون 21/02/1994 autres décisions
- الفصل 30 من قانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.