Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47480 بتاريخ 21/06/2017 : عدم قبول الدفع الجديد المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 47480/201721 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا ما تعلق منه بالنظام العام.
  2. تقدير الأدلة وترجيحها بما فيها الإعتماد على الخبرة من المسائل الموضوعية التي لإجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب.
  3. عدم احترام قيد المسافات الواجب مراعاتها عند إحداث البناء بمقتضى الفصل 174 م ح ع يعد قرينة على حصول المضرة للعقار المجاور ويستوجب إزالتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.