Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47880 بتاريخ 19/01/2018 : عدم جواز إعادة النظر في مسألة سبق الفصل فيها بحكم نهائي
Principe juridique
- - لا يجوز إعادة النظر في مسألة سبق الفصل فيها بحكم نهائي، حيث أن صدور حكم ابتدائي بتثبيت صحة محضر التنبيه وبتت فيه المحكمة بصفة نهائية ينتفي معه الموجب لإعادة الدفع ببطلان ذلك المحضر في طور لاحق من التقاضي.
- - يثبت قيام العلاقة التسويغية بين الطرفين بإعلام المتسوغ بانتقال ملكية المكرى للمشترية بموجب محضر قانوني، وبربط العلاقة الكرائية معها، ما دام لم يطعن في ذلك المحضر بأي وجه من أوجه الطعن ولم يلغ مفعوله.
- - للمالك الحق في رفض تجديد التسويغ لتجديد بناء العقار وفق أحكام الفصل 9 من قانون 1977، شريطة دفع منحة تساوي كراء أربعة أعوام للمتسوغ المحروم قبل خروجه، دون اشتراط تقييد إنهاء الكراء ببدء الأشغال الفعلية قبل إخلاء المحل إذا تعلق الأمر بهدم وبناء.
Textes appliqués
- الفصل 9 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.