Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48111 بتاريخ 16/05/2017 : عدم نفاذ التأمين لمعاليم الكراء لعدم إعلام الدائن المستحق به
Principe juridique
- - لا يتم انتقال الالتزام للمحال له بالنسبة للمدين إلا بالاعلام بانتقال الدين أو قبول المدين للانتقال بكتب ثابت التاريخ.
- - الخوض في أصل النزاع قبل التمسك باتفاقية التحكيم يقوم حجة على تخلي الطاعن عن اللجوء إلى التحكيم، ولا يمكن للمحكمة التمسك من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.
- - الدفع ببطلان التنبيه التجاري لكونه تضمن معينات كراء تم تأمينها دون إعلام الدائن المستحق به، يفتقر إلى الجدية إذا ثبت علم المدين بهوية الدائن وقيامه عليه دون إعلامه بالتأمين.
Textes appliqués
- الفصل 205 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.