Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49649 بتاريخ 17/11/2017 : عدم استحقاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاقتطاع اشتراكات الضمان من مبلغ التكفل بمنح المغادرة

J P 49649/201717 novembre 2017

Principe juridique

  1. - يشترط لتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للعمال ثبوت حالات الطرد المشار إليها بمقتضى حكم أحرز على قوة اتصال القضاء.
  2. - لا يستحق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اقتطاع مبلغ المساهمات في جزئه المحمول على الأجير من ضمن مبلغ التكفل، استناداً إلى أن النصوص التطبيقية الخاصة بالتكفل تمثل نصاً خاصاً يهدف إلى حماية الأجير من الوضعيات الاستثنائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.