Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49649 بتاريخ 17/11/2017 : عدم استحقاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاقتطاع اشتراكات الضمان من مبلغ التكفل بمنح المغادرة
Principe juridique
- - يشترط لتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للعمال ثبوت حالات الطرد المشار إليها بمقتضى حكم أحرز على قوة اتصال القضاء.
- - لا يستحق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اقتطاع مبلغ المساهمات في جزئه المحمول على الأجير من ضمن مبلغ التكفل، استناداً إلى أن النصوص التطبيقية الخاصة بالتكفل تمثل نصاً خاصاً يهدف إلى حماية الأجير من الوضعيات الاستثنائية.
Textes appliqués
- الفصل 2 جديد من القانون عدد 24 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل 4 جديد من الأمر عدد 887 لسنة 2002 autres décisions
- الأمر عدد 1098 المؤرخ في 19/5/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.